أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، إلى أنّ "الصّلاحيّة المعطاة لرئيس الجمهوريّة في ردّ القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النّظر فيها، عملًا بالمادّة 57 من الدستور، تنبثق عن منطوق "اليمين" الّذي يقسم عليه بالسّهر على أحكام الدّستور، بصفته التّحكيميّة المولجة به بموجب المادّة 49؛ كحارس للدّستور "يسهر على احترام الدّستور".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "هذه الصّلاحيّة لصيقة برئيس الجمهوريّة، كما أكّد قرار المجلس الدستوري رقم 4/2001 حرفيًّا "أي الصّلاحيّة المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهوريّة"، موضحًا أنّ "بالتّالي، لا صلاحيّة لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء بردّ القوانين، كما وأنّ رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشرها".
وأكّد عدوان أنّ "ردّ القوانين في ظلّ الشّغور الرّئاسي، مخالف للدّستور، وتعدّ صارخ ومرفوض على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة... ولن يمر".